الشيخ الجواهري

242

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولو أتلف مالًا بعد الحجر ضمن وضرب صاحب المال مع الغرماء ) [ 1 ] [ وإن كان في مشاركته مع الغرماء تأمّل ] . ( ولو أقرّ ) المفلس ( بمال ) بعد الحجر أو ثبت شغل ذمّته بمال بعده كذلك ( مطلقاً وجهل السبب ) في ثبوته فلم يعلم أنّه ممّا يشارك به كالإتلاف والجناية أو لا ، كما إذا كان برضا من المستحقّ وعلم منه أو جهل على الأصحّ ( لم يشارك المقرّ له الغرماء لاحتماله ما لا يستحق به المشاركة ) [ 2 ] . بل الظاهر عدم وجوب الاستفصال أيضاً حال عدم العلم بجهله [ 3 ] . أمّا لو أطلق مع ذلك أو بدونه في السبق واللحوق وجهل تاريخ الحجر والدين [ 4 ] . [ فلا يشارك مع الغرماء ] . ولو علم تأريخ أحدهما بني تأخير أحدهما على ماتقدّم سابقاً في نظائر المسألة ، وحينئذٍ يشارك لو كان المعلوم الدين [ 5 ] .

--> ( 1 ) القواعد 2 : 145 . جامع المقاصد 5 : 239 . المسالك 4 : 97 . ( 2 ) التذكرة 14 : 29 . ( 3 ) انظر مجمع الفائدة والبرهان 9 : 247 - 248 . ( 4 ) المسالك 4 : 97 . الروضة 4 : 32 - 34 .